في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته قلت : أرأيت
شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، فعبده بمنزلته . قلت : أرأيت لو أن
أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها .
قال : فلو شهد رجل لامرأته ورجل أجنبي ، أن سيدها أعتقها ، لكان أحرى أن لا تقبل شهادته ، وقد بينا هذا أسفل .