في شهادة الصبي والعبد والنصراني قلت : أرأيت
الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي ، أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم ، فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني [ ص: 20 ] ثم شهدوا بها بعد أن ردت ؟ قال : فإنها غير جائزة ، وإن لم تكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه ، والصغير بعد كبره ، والمشرك بعد إسلامه ، إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فهي مردودة أبدا . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وقال
الحسن مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في المشرك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .