ما جاء في الرعاف
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينصرف من
الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر قليلا كان
[ ص: 141 ] أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته ، قال : وإن كان غير قاطر ولا سائل فيفتله بأصابعه ولا شيء عليه ، قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يدخل أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال لأصحابه : ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم ؟ فسكت القوم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : يومئ إيماء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
رعف خلف الإمام ثم ذهب يغسل الدم عنه إنه يصلي في بيته أو حيث أحب .
قال
ابن القاسم : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع منه حيث يغسل الدم عنه ، وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته إلا أن تكون جمعة فإنه يرجع إلى المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه أو سجد سجدة من الركعة ، رجع فغسل الدم عنه وألغى الركعة بسجدتيها وابتدأ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يرعف قبل أن يسلم الإمام وقد تشهد وفرغ من تشهده ؟
قال : ينصرف فيغسل الدم ثم يرجع ، فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد وسلم ، فإن رعف بعدما سلم الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعدما صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ، قال : يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها ، قال
ابن القاسم : وإذا رجع والإمام لم يفرغ لأنه في التشهد جالس جلس معه ، فإذا جلس الإمام قضى الركعة التي بقيت عليه وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ركعة بسجدتيها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الإمام الركعة الثانية وسجد معه سجدة من الركعة الثانية ثم رعف ، قال : يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي ركعة بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التي لم تتم مع الإمام بسجدتيها أدرك الإمام أو لم يدركه ، قال : وكذلك لو أنه رعف بعدما صلى مع الإمام ركعة وسجد معه سجدة ثم ذهب يغسل الدم عنه ثم يرجع قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية ، قال : يلغي الركعة الأولى ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التي بقيت عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من رعف في صلاته فإنه يقضي في بيته أو حيث أحب حيث غسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه .
قال
ابن القاسم : وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع الإمام شيئا مما بقي عليه من الصلاة إلا الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن هو افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع وسجد إحدى السجدتين ثم رعف ثم
[ ص: 142 ] ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة ، قال : يبتدي الظهر أربعا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم الجمعة فخرج فغسل الدم عنه ثم رجع وقد فرغ الإمام من الركعة الثانية ، قال : يصلي الركعة الباقية بقراءة ، قال : وإن هو سها عن قراءة السورة التي مع القرآن في الركعة التي يقضي سجد للسهو قبل السلام قلت له : فإن سها عن قراءة أم القرآن في الركعة التي يقضي ؟
قال : يسجد لسهوه قبل السلام ثم يسلم ثم يقوم فيصلي الظهر أربعا ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا الذي رعف يوم الجمعة وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع يصليها وقد فرغ الإمام من صلاته .
قال : يجهر بالقراءة كما كان الإمام يفعل ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين وبقيت له ركعة ، قال : يتبع الإمام فيما يصلي الإمام ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ الإمام ، فإذا فرغ الإمام قام فقضى ما فاته مما صلى الإمام وهو غائب عن الإمام .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن وليس هو بمنزلة الرعاف عنده لأن صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وسالم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله ، قال
يحيى : ما نعلم عليه وضوءا وهذا الذي عليه الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس : أنه أم قوما فرعف فأشار إلى رجل فتقدم فذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته وحده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : البول والريح يعيد منهما الوضوء والصلاة .