في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض قلت : أرأيت إن
شهد لي أبي أو ابني ، أن فلانا هذا الميت أوصى إلي ، أتجوز شهادتهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه . قلت : تحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شهادة ولد الولد لجدهم ، أو شهادة الجد لولد الولد ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، ولا أرى أن تجوز .