قلت : أرأيت
شهادة الزوج لامرأته ، أو المرأة لزوجها ، أتجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز . قلت : أفتجوز
شهادة الأم لابنها ، أو الابن لأمه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ، ولا الأخ لأخيه ، ولا الرجل لامرأته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة ، وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة ، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان .
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني من أثق به عن
شريح الكندي ، وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في الولد والوالد والزوجين والأخ .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
شيبان بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
شريح قال : هؤلاء دافعوا مغرم ، فلم يكن يجز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة . وقد قال في
الشهادات : وما لا يجوز منها لذوي القرابات وغيرهم ، فقال ذلك يرجع كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها ، أنه لا يشهد ولد لوالد ولا والد لولد ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها . من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل ، وجرحته عنه من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إليه ، وذلك يرجع إليه أن المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها ، والدفع عنها جر إليها ; لأنه إذا جر إلى ابنه وأبيه أو أمه وزوجته ، فإنه يدفع عنهم ، ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه .