[ ص: 21 ] في شهادة الصديق والأخ والشريك قلت : أرأيت
شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادته له .