صفحة جزء
[ ص: 21 ] في شهادة الصديق والأخ والشريك قلت : أرأيت شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف ؟ قال : قال مالك : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال مالك : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادته له .

التالي السابق


الخدمات العلمية