nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والحسن قالوا : تجوز
شهادة الأخ لأخيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إذا كان عدلا . وقيل
للشعبي : ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام ؟ فقال : الأخ لأخيه .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه ، ولا الابن لأبيه ، ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء ، أو كان في عياله ، فإني لا أرى شهادته له جائزة ، فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته . قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت الرجل ذا الود للرجل ، المصافي له يصله ويعطف عليه ، قلت : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة .