في شهادة الكافر للمسلم قلت : أرأيت إذا
هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد ، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية ؟ قال : لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر ، لا في سفر ولا في حضر ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا تجوز
شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ، ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر ، إلا كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام . ولا تجوز
شهادة النصراني في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام .