صفحة جزء
في شهادة الكافر للمسلم قلت : أرأيت إذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد ، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية ؟ قال : لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر ، لا في سفر ولا في حضر ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . قال ابن وهب : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا . قال يونس : وقال ربيعة : ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ، ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر ، إلا كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام . ولا تجوز شهادة النصراني في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية