في شهادة الكافر على الكافر قلت : أرأيت
أهل الذمة ، تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ، في شيء من الأشياء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا .
الحارث بن نبهان عن
محمد بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ، وتجوز
[ ص: 22 ] شهادات المسلمين عليهم ، ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد . وقال
الحسن : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ، والمجوسي بعضهم على بعض . وقال
الشعبي : لا تجوز شهادة ملة إلا المسلمين ، فإنها تجوز على من سواهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .