صفحة جزء
شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال قلت : أرأيت ما لا يراه الرجال ، هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة ؟ قال : قال مالك : لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين . لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء . قلت : ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ؟ قال : قال مالك : لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن . قلت : أرأيت الولادة ، أيجيز مالك فيها شهادة امرأة واحدة ؟ قال : قال مالك : كل شيء يقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ، قال : تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إلى الرجال أربع نسوة . ابن وهب عن سفيان عن منصور عن الحكم بن عيينة قال : امرأتان . ابن مهدي وقال الشعبي : تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال . قال سحنون : فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة [ ص: 23 ] واحدة ، وكان زيد بن أسلم يحدث ، أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال : فكيف وقد قيل .

سحنون عن ابن مهدي عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال : سألت عليا وابن عباس ، عن رجل تزوج امرأة ، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما ، فقالا : إن تتنزه عنها فهو خير لك ، فأما أن يحرمها أحد عليك فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية