شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال قلت : أرأيت
ما لا يراه الرجال ، هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين . لا تجوز
شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء . قلت : ولا تقبل
شهادة المرأة الواحدة على الولادة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن . قلت : أرأيت
الولادة ، أيجيز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شهادة امرأة واحدة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل شيء يقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إلى الرجال أربع نسوة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
سفيان عن
منصور عن
الحكم بن عيينة قال : امرأتان .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وقال
الشعبي : تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال . قال
سحنون : فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة
[ ص: 23 ] واحدة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يحدث ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال : فكيف وقد قيل .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث النخعي عن
حلام العبسي عن رجل من
بني عبس قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن رجل تزوج امرأة ، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما ، فقالا : إن تتنزه عنها فهو خير لك ، فأما أن يحرمها أحد عليك فلا .