صفحة جزء
في شهادة المحدود في القذف قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته إن تاب في قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : قال مالك : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله .

قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف ، أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته ، وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .

قال مالك : ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا ، فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إليه فوق ما كان فيه ، فكذلك هذا .

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة . وأن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحا وعطاء قالوا : تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب .

ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن شريح عن عمران بن موسى قال : شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان وأبى أبو بكرة ، فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي بكرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية