في شهادة المحدود في القذف قلت : أرأيت
المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته إن تاب في قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت
المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله .
قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في
الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف ، أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته ، وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا ، فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إليه فوق ما كان فيه ، فكذلك هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة . وأن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالوا : تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح عن
عمران بن موسى قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان وأبى
أبو بكرة ، فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة
أبي بكرة .