في شهادة النساء على الشهادة قلت : أرأيت
شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه .
قال : وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل ، في الأموال وفي الوكالات على الأموال ، وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادتهن وإن كن عشرين امرأة ، على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق ، فأما إذا كانت الشاهدتان على شهادة رجل ، كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل ، فلا يجوز إلا ومعه غيره ، فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل . وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء بمنزلة واحدة ، لا تجوز إلا ومعهن رجل ، إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق ، فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين ، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثل قول
ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة .
سحنون وقد قال كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن شهادتهن لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال ، وهو وإن شاء الله عدل من القول . ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ، لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك . ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ، ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك .