شهادة النساء في قتل الخطأ قلت : أرأيت
شهادة النساء في قتل الخطأ أتجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم ; لأنه
[ ص: 25 ] مال ، وشهادتهن في المال جائزة .
قال
سحنون : وإنما تجوز شهادتهن في الخطأ إذا بقي البدن قائما ، وشهدت البينة عليه أنهم رأوه قتيلا . فأما أن يشهد النساء على القتل خطأ وقلن رأينا فلانا قتيلا قتله فلان خطأ ، وقد دفن ولم تقم بينة على البدن ، فإن الشهادة لا تجوز ; لأن شهادة النساء إنما جازت على وجه الضرورة ; لأن القتل لا يبقى وإن البدن يبقى فليس فيه ضرورة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكذلك تجوز شهادتهن على الاستهلال ، وإذا بقي بدن الصبي وشهد العدول أنهم رأوه ميتا ; لأن الاستهلال لا يبقى والبدن يبقى فيرى .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وكذلك
الشاهد الواحد ، شهد على رجل بالقتل لا يجوز ، إلا أن يكون البدن قائما . وكذلك شهادة الصبيان إنما تجوز في القتل ، إذا رئي البدن وشهد العدول أنهم رأوا بدن الصبي .