قلت : أرأيت
شهادة النساء ، هل تجوز على الولاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب . قلت : أرأيت إن شهدت على السماع في الولاء ، أتجوز شهادتهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير السماع في الولاء ولا في النسب ; لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود .
سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وذكره أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن
عقيلا لم يذكر الخليفتين .
[ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : مضت السنة بذلك بأن لا تجوز
شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا تجوز
شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا في العتاقة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا تجوز شهادتهن ، إلا في الدين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدين ، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، والطلاق من أشد الحدود .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح . وقال
الحسن : لا تجوز في الحدود ، والطلاق من الحدود .