شهادة الصبيان بعضهم على بعض قال وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا ، فقتل أحدهما صاحبه ، فقال الميت : فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به ، أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه ، أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا إقرار الحي . فقال له صاحبه ، لا يكون في هذا قسامة فقال : لا أرى ذلك . قلت : أرأيت قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز
شهادة الصبيان بعضهم على البعض ما لم يتفرقوا ، أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك ؟ قال : في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا ، وكان ذلك صبيان كلهم . ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز
شهادة الإناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ، ولا تجوز شهادة الصبيان الكبيران ، كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير ، وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض ، إلا أن يقتل رجل كبير صبيا فشهد رجل على قتله ، فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ .
سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الإناث .
سحنون وقد قال كبير من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو
المخزومي : إن الإناث يجزن ، وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة .
قال
سحنون : وقال
ابن نافع وغيره ، في
الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ، فيموت من ذلك الضرب ، أو يتراخى ذلك الجرح فيموت ، فإن أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية .
قال
سحنون : وقال
ابن نافع : وهذا الصواب والذي يعتمد عليه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن حزم [ ص: 27 ] nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو ينقلبوا إلى أهلهم أو يختلفوا ، أو يؤخذ بأول قولهم . وقال بعضهم : ولا تجوز على غيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كانوا يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم لا يجيزها على الرجال ، وقاله
الحسن البصري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
الحسن . وقال
الشعبي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عيسى بن أبي عزة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إنها السنة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .