شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث قلت : أرأيت إن
أوصى إلى رجلين ، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا ، أتجوز أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم تجوز .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال غيره : تجوز إن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما ; لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر إلى نفسه ، وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين .