صفحة جزء
شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث قلت : أرأيت إن أوصى إلى رجلين ، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا ، أتجوز أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم تجوز . سحنون وقال غيره : تجوز إن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما ; لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر إلى نفسه ، وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية