قلت : أرأيت إن
شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأراه جائزا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو
شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما ، أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك ، فكذلك الوصية .
قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات ؟ قال : إن كانا من الرقيق الذين لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم ; جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال . وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ، ويتهمان على جر ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهما ، أو امرأة أبيهما أو ما أشبه ذلك ، لم يجز ذلك .