صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت ، أتجوز شهادتهن مع الرجل ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك ، ولكن إن كان في شهادتهن عتق وإيضاع النساء ، فلا أرى أن تجوز .

قال سحنون : وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليس بجائزة ، [ ص: 28 ] وأن الوصي الذي يثبت ، أو الوكيل ليس بمال ، ألا ترى أنهما إذا أثبتا واستحقا من المال شيئا ، يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه ; لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال ، وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية