قلت : أرأيت إن
شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت ، أتجوز شهادتهن مع الرجل ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكن إن كان في شهادتهن عتق وإيضاع النساء ، فلا
أرى أن تجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد أخبرتك قبل هذا أن
شهادة النساء على غير المال ليس بجائزة ،
[ ص: 28 ] وأن الوصي الذي يثبت ، أو الوكيل ليس بمال ، ألا ترى أنهما إذا أثبتا واستحقا من المال شيئا ، يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه ; لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال ، وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتين .