[ ص: 29 ] شهادة الرجل والمرأتين على السرقة قلت : أرأيت إذا
شهد رجل وامرأتان على سرقة ، أتضمنه المال ولا تقطعه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن يضمن المال ولا يقطع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ، أو يأتي سيده بشاهد واحد : أنه يحلف يمينا واحدا ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمدا ; لأنه لا يقتل بشاهد واحد ، وأرى في الرجل يشهد وحده على الرجل بالسرقة ، أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع . وكل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال ، فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد ، مثل جرح الجائفة والمأمومة ومثلهما ، مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكل جرح فيه قصاص ، فشهادة الرجل ويمين الطالب يقتص بهما ; لأن القسامة لا تكون في الجراح وفي النفس القسامة . فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة ، فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا ، وليس في السنة في الجراح قسامة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في الجراح في العمد والخطأ ، وذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد .