صفحة جزء
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين قلت : أرأيت إن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ؟

قال : قال مالك : إن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك ، وإن أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين ، فذلك لك .

سحنون عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر ، عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم ، في الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق ، فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين ، أنه يقضى له بخمسين ; لأن شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو أدنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية