صفحة جزء
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية قلت : أرأيت إن شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولرجل أجنبي بألف درهم ، أتجوز شهادتهما في قول مالك ؟

قال : لا تجوز شهادتهما عندي ; لأن الشهادة كلها باطل .

قال سحنون : ولأن فيها جرا إلى أبيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية