في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية قلت : أرأيت إن
شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولرجل أجنبي بألف درهم ، أتجوز شهادتهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا تجوز شهادتهما عندي ; لأن الشهادة كلها باطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولأن فيها جرا إلى أبيهما .