في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق قلت : أرأيت إن
سمع رجل رجلا يقول : لفلان على فلان كذا وكذا ، أو
يقول رأيت فلانا قتل فلانا ، أو يقول :
سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول :
سمعت فلانا طلق فلانة ، ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة ، أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ؟
قال : لا يشهد بها ، ولكن إن مر رجل فسمع رجلا يقذف رجلا ، أو سمع رجلا يطلق امرأته ، ولم يشهداه ، قال مالك : فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال : ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة .
قال : وسمعت هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحدود ، أنه يشهد بما سمع من ذلك . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول فإنما سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وسئل عن رجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يشهداه ، فيدعوه بعضهما إلى الشهادة ، أترى أن يشهد ؟
قال : لا .
قال
ابن القاسم : إلا أن يكون استوعب كلامهما ; لأنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد ; لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد قال إن السماع شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والشعبي .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه ، وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله ، وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، وكان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أن السماع شهادة .