شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها قلت : أرأيت إن
كانت الدار في يدي رجل قد أنسئ له في العمر ، أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة ، ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل ، فقال الذي الدار في يديه اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشترى ، ولم يقل لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من صاحبها الذي ادعاها كان أو من غيره ، وقد أخبرتك بالذي سمعت منه وليس وجه السماع الذي يجوز على المدعي . والذي حملنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يشهدوا على سماع شراء من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم ، أو يكون في ذلك قطع لدعوى هذا المدعي ، بمنزلة السماع في الأحباس فيما فسر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : ومعنى
[ ص: 34 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى يشهدوا على سماع يكون فيه قطعا لدعوى هذا المدعي ، إنما هو أن يشهدوا أنا سمعنا أن هذا الذي الدار في يديه أو أباه أو جده ، اشترى هذه الدار من هذا المدعي أو من أبيه أو من جده أو من رجل يدعي هذا المدعي أنه ورث هذه الدار من قبله .
قال : نعم ، أو اشترى ممن اشترى من جد هذا المدعي ، وقد بينت لك ذلك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ههنا دور تعرف لمن أولها
بالمدينة ، قد تداولها قوم بعد قوم في الاشتراء وهي اليوم لغير أهلها . فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما وصفت لك ، وإن لم تكن شهادة قاطعة .
قال
ابن القاسم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى الشهادة على السماع أمرا قويا .
قلت : أرأيت
إن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار ، أو اشتراها جده ، أو اشتراها والده ، إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ، ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا
أرى ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي أو جده .