في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد قلت : أرأيت لو أن
بيني وبين رجل خلطة ، ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن حلف برئ .
قلت :
فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أبى أن يحلف ، لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعي على حقه . ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعي على حقه ، وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب ، حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم :
[ ص: 36 ] وقال لي
ابن حازم : وليس كل الناس يعرف هذا ، أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين ترد على الطالب .
قلت : أرأيت إذا
نكل المدعى عليه عن اليمين ، ونكل المدعي أيضا عن اليمين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبطل حقه إذا أبى أن يحلف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد اليمين على المدعي ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا رد اليمين على المدعي
والشعبي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .