في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة قلت : أرأيت إن
ادعيت قبل رجل حقا ، فاستحلفته ثم حلف فأصبت عليه بينة بعد ذلك ، أيكون لي أن آخذ حقي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته .
قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا
استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا له فلا حق له .
قلت :
فإن كانت بينة الطالب غيبا ببلد آخر ، فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة ببلد آخر فاستحلفه ، ثم قدمت بينة ، أيقضى له بهذه البينة وترد يمين المطلوب الذي حلف بها أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، إلا أني أرى إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه ، فرضي باليمين من المطلوب تاركا لبينته ، لم أر له حقا وإن قدمت له بينة .
قلت : وما معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تاركا لبينته ؟ أرأيت إن
قال : لي بينة غائبة فأحلفه لي ، فإن حلف وقدمت بينتي فأنا على حقي ولست بتارك حقي لبينتي ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك . فإن ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو يتطاول ذلك ، رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته ، وإن كانت البينة ببلاد قريبة ، فلا أرى أن يستحلفه له إذا كانت بينته قريبة ، اليوم واليومين والثلاثة ، ويقال له : قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : إذا حلفته فليس لك شيء .