في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا قلت : أرأيت
الرجل يدعي قبل الرجل بكفالة ، ولا خلطة بينهما ، أيكون له عليه اليمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجلين ابتاعا من رجل سلعة ، فقضى أحدهما نصف الحق حصته ، ثم لقي الآخر ، فقال له : اقضني ما عليك وأراد سفرا فقال : قد دفعته إلى فلان ، لصاحبه الذي اشترى معه السلعة ، ثم مضى الرجل إلى سفره ، ثم لقي الطالب صاحبه الذي اشترى مع الذاهب ، فقال له : ادفع إلي ما دفع إليك فلان فقال ما
[ ص: 37 ] دفع إلي شيئا ؟
قال : فاحلف لي فأتوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فسألوه عن ذلك . فقال : لا أرى هذا خلطة ولا أرى عليه اليمين .
قال : وأرى عليه الكفالة عندي على هذا الوجه لا يمين عليه .