قلت : أرأيت إن
ادعيت قبل رجل دينا ، أو استهلاك متاع أو غصبا ، أيأخذ لي السلطان منه كفيلا أو يحلفه لي ؟
قال : إنما ينظر السلطان في هذا إلى الذي ادعى عليه ، فإن كان يعرف بمخالطة في دين أو تهمة فيما ادعى قبله ، نظر السلطان في ذلك . فإما أحلفه وإما أخذ له كفيلا حتى يأتي ببينة . وأما في الدين ، فإن كانت بينهما خلطة وإلا لم يعرض له السلطان .
قال : ولقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في
المرأة تدعي أن رجلا استكرهها بأنه ، إن كان ممن لا يشار إليه بالفسق جلدت الحد ، وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر السلطان في ذلك ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لم يكن يحلف من ادعي عليه ، إلا أن تكون خلطة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم أنهم كانوا يقولون : لا نعلق اليمين إلا أن تكون خلطة . وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير .