صفحة جزء
[ ص: 38 ] كتاب الدعوى قلت لابن القاسم : أرأيت المرأة تدعي طلاقها على زوجها وتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟

قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية