قلت : أرأيت
إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف .
قلت :
فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق ، أيحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
أتت بشاهد واحد ، فأبى أن يحلف ، أتطلق عليه ؟
قال : لا ، ولكني أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق . فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن أبى أن يحلف ؟
قال : فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ، ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى .
قال : وقد بلغني عنه أنه قال : إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا
شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه ، أو لامرأة أن زوجها طلقها ، أحلف الزوج أو السيد إن شاء ، وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في أول قوله : إن أبى أن يحلف طلقت عليه وعتق عليه ، ثم رجع فقال لنا : يسجن حتى يحلف ، وقوله الآخر أحب إلي ، وأنا
أرى إن طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق .
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق ، فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق .