قلت : أرأيت إن
أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟
قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا ، أنه يوجب له النكاح عليه إلا بشاهدين والله أعلم .