في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا قلت : أرأيت إن
ادعى العبد أن مولاه أعتقه ، أتحلفه له ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ، إلا أن يأتي العبد بشاهد .
قال : ولو جاز هذا للنساء والعبيد ، لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فإن شهدت امرأتان في الطلاق ، أترى أن يحلف الزوج ؟
قال : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، رأيت أن يحلف . يريد بذلك أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها ، أو ممن هن منها بظنة .
قلت : وكذلك هذا في العتق ؟
قال : نعم ، مثل ما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق