[ ص: 40 ] في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا قلت : أرأيت إن
قالت أمة لسيدها : قد ولدت منك ، وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا ؟
قال : لا أحلفه لها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه ، ولا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، ثم تقيم امرأتين على الولادة ، فهذه إذا أقامته صارت له أم ولد ، وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد ، إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له .
قلت :
فإن أقامت شاهدا واحدا على إقرار السيد بالوطء أو امرأتين ؟
قال : رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق .
قلت :
فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء ، وأقامت امرأة واحدة على الولادة ، أيحلف السيد ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، وأرى أن يحلف ; لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة ، فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد .