صفحة جزء
شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة قلت : أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل ، أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة ، وهو يجحد ؟

قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهما ; لأنهما خصمان .

قلت : وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا ، وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟

قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان .

قلت : أرأيت إن قال : قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وإنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا ، قد ابتعناه لك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك ، فالقول قولهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية