شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة قلت : أرأيت لو أن
رجلين شهدا على رجل ، أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة ، وهو يجحد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادتهما ; لأنهما خصمان .
قلت : وكذلك إن
شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا ، وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟
قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان .
قلت : أرأيت إن قال : قد
أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وإنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا ، قد ابتعناه لك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك ، فالقول قولهما .