صفحة جزء
شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهما قال : قال مالك : إذا شهد رجلان على رجل ، أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما عنه ، ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك ، أنه يعتق عليه حين اشتراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية