في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده قلت : أرأيت لو
أقمت البينة على عبد في يدي رجل وقد مات في يديه أنه عبدي ، أيقضى لي عليه بشيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه غصبه ; لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه .