صفحة جزء
في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده قلت : أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يدي رجل وقد مات في يديه أنه عبدي ، أيقضى لي عليه بشيء في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه غصبه ; لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية