[ ص: 42 ] في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار قال
ابن القاسم : لو أن
رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ، ثم جحد ، كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحق حقه ، وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قضى باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=214أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد } وقضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وكتب بذلك إلى عماله أن يقضي باليمين مع الشاهد . وكان السلف يقولون ذلك ، ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في الأموال والحقوق ، وكانوا يقولون : لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ، ولا في الطلاق ، ولا في العتاق ، ولا في أشباه ذلك . وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .