صفحة جزء
الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه ، فقال : قد دفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال ، أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينه ، فقال المبعوث معه المال : قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال ؟

قال : قال مالك : على الرسول البينة في الوجهين جميعا وإلا غرم .

قلت : فإن قال له : تصدق بها على المساكين ، فقال : قد فعلت وكذبه رب المال ؟

قال : القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق بها على المساكين .

قلت : وما فرق ما بين هذا وما قبله في قول مالك ؟

قال : لأن المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم ، وقد رضي بأمانته في الصدقة على المساكين . وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم ، فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك وإلا غرم ; لأنه لم يأمره بأن يتلف ماله ، وفي الصدقة على المساكين قد أمر بتفريقها ، فلا غرم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية