قلت : أرأيت إن
كان لي على رجل دين . فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى رجل بعينه ، فقال المأمور : قد دفعت ذلك الدين إلى الذي أمرتني به ، وكذبه الذي أمره أن يدفعه إليه ؟
قال : عليه الغرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أن تكون له بينة .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أقر بالقبض الذي أمر أن يدفع إليه المال وقال : قد قبضت وهلك مني ، لم يصدق الذي كان عليه الدين إلا أن تكون له بينة أنه قد دفعه إليه وإلا غرم المال .