قلت : أرأيت إن
وكلت رجلا يقبض لي ما لي على [ ص: 45 ] فلان ، فقال الوكيل : قد قبضته وضاع مني ، وقال الذي عليه المال : قد دفعته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقيم الذي عليه الحق البينة وإلا غرم .
قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يقبض لي مالي على فلان ،
فقال الوكيل : قد قبضت المال ، أو قال : قد برئ إلي من المال أيبرأ الذي عليه الحق بقول الوكيل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الحق قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقتضي ذلك مفوضا إليه ، أو وصيا فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله على أن يقبض له مالا على أحد فقط .