صفحة جزء
في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة قلت : أرأيت لو أن سلعة في يدي رجل ، ادعى رجل أنها له وأقام البينة ، وادعى الذي هي في يده أنها له وأقام البينة ، لمن هي ؟

قال : للذي هي في يديه عند مالك إذا تكافأت البينتان في العدالة . قال ابن القاسم : وعليه اليمين .

قلت : فإن كانت السلعة في يد رجل يدعيها لنفسه وهي دار ، فأقمت البينة أنها لي ، وأقام رجل آخر البينة أنها له ، وتكافأت بينتي وبينته ؟

قال : لا تؤخذ الدار من الذي هي في يديه ; لأن بينة هذين قد أكذبت كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا . وقال غيره : ليس هذا تجريحا ، ولكنهما لما تكافأت البينتان صارا كأنهما لم يأتيا بشيء ويقران على دعوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية