في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة قلت : أرأيت لو أن
سلعة في يدي رجل ، ادعى رجل أنها له وأقام البينة ، وادعى الذي هي في يده أنها له وأقام البينة ، لمن هي ؟
قال : للذي هي في يديه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا تكافأت البينتان في العدالة . قال
ابن القاسم : وعليه اليمين .
قلت : فإن
كانت السلعة في يد رجل يدعيها لنفسه وهي دار ، فأقمت البينة أنها لي ، وأقام رجل آخر البينة أنها له ، وتكافأت بينتي وبينته ؟
قال : لا تؤخذ الدار من الذي هي في يديه ; لأن بينة هذين قد أكذبت كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا . وقال غيره : ليس هذا تجريحا ، ولكنهما لما تكافأت البينتان صارا كأنهما لم يأتيا بشيء ويقران على دعوهما .