صفحة جزء
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة قلت : أرأيت لو أن سلعة في يدي ، ادعى رجل أنها له وأقام البينة ، وادعيت أنا أنها لي وهي في يدي ، وأقمت البينة ؟

قال : قال لي مالك : هي للذي هي في يده إذا تكافأت البينة .

قال ابن القاسم : وعليه اليمين .

قلت : فإن كانت السلعة ليست في يد واحد منهما ، فادعى رجل أنها له وأقام البينة على ذلك ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام على ذلك البينة ؟

قال : بلغني عن مالك ، أنه سئل عن الرجل يدعي الشيء ويأتي غيره يدعيه ، وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة ؟

قال : قال مالك : ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم ، فإن كانوا سواء ، وكان الذي شهدوا فيه مما يرى الإمام ومنعهم إياه ، منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها .

قال : وإن كان مما لا ينبغي للإمام أن يقره ، ويرى أنه لأحدهما ، قسمه بينهما بعد أيمانهما ، كالشيء الذي لم يكن فيه شهادة . وإن كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له .

[ ص: 46 ] قال : وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الأرض ، فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة ، ويحلف أصحابها مع شهادتهم . وإن كانوا أقل عددا ، فإن لم يكن إلا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة ، وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا .

قلت : وما معنى قوله : حتى تستحق بأثبت من هذا ؟

قال : حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية