في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة قلت : أرأيت لو أن
سلعة في يدي ، ادعى رجل أنها له وأقام البينة ، وادعيت أنا أنها لي وهي في يدي ، وأقمت البينة ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي للذي هي في يده إذا تكافأت البينة .
قال
ابن القاسم : وعليه اليمين .
قلت :
فإن كانت السلعة ليست في يد واحد منهما ، فادعى رجل أنها له وأقام البينة على ذلك ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام على ذلك البينة ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه سئل عن
الرجل يدعي الشيء ويأتي غيره يدعيه ، وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم ، فإن كانوا سواء ، وكان الذي شهدوا فيه مما يرى الإمام ومنعهم إياه ، منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها .
قال : وإن كان مما لا ينبغي للإمام أن يقره ، ويرى أنه لأحدهما ، قسمه بينهما بعد أيمانهما ، كالشيء الذي لم يكن فيه شهادة . وإن كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له .
[ ص: 46 ] قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
القوم يتنازعون عفوا من الأرض ، فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة ، ويحلف أصحابها مع شهادتهم . وإن كانوا أقل عددا ، فإن لم يكن إلا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة ، وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا .
قلت : وما معنى قوله : حتى تستحق بأثبت من هذا ؟
قال : حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى .