في تكافؤ البينتين قلت : أرأيت لو أن
رجلا أقام البينة على دور في يدي ، أو عروض أو عبيد أو دنانير أو دراهم أو غير ذلك من الأشياء ، أنها له . وأقمت أنا البينة أنها لي . من أولى بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تكافأت البينتان في العدالة بحال ما وصفت لك فالذي هي في يديه أولى بذلك قال : ولا ينظر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك إلى كثرة العدد ، إنما لعدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولا ، وهم في العدالة عند الناس سواء . وإن كانت بينة أحدهما اثنين والآخر مائة ، فكان هذان في العدالة وهؤلاء المائة سواء ، فقد تكافأت البينتان فهي للذي في يديه .