قلت : أرأيت لو أن
أحدهما أقام رجلا وامرأتين ، وأقام الآخر مائة شاهد ، وكانت المرأتان والرجل في العدالة مثل المائة الرجل ، أليس قد تكافأتا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا والبينتان قد تكافأتا عندي إذا كانت الشهادة
[ ص: 47 ] فيما تجوز فيه شهادة النساء .