قلت : أرأيت إذا
أقمنا جميعا البينة على النتاج ، أنا والذي الدابة في يديه ، لمن تكون ؟
قال : للذي الدابة في يديه .
قلت : أرأيت
النسج ، أهو مثل النتاج عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت
أمة ليست في يد واحد منا ، أقمت البينة أنها سرقت مني وأنهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي . وأقام آخر البينة أنها أمته ، وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب ؟
قال : أقضي بها لصاحب الولادة . قال : ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا . وقال غيره : إذا كانت بينة النتاج عدولا ، وإن كانت الأخرى أعدل ، فهي لصاحب النتاج . وليس هذا من التهاتر ، وإنما ذلك بمنزلة رجل يقيم البينة أنها له منذ سنة ، ويقيم الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر ، وبينة صاحب العشرة الأشهر أعدل من بينة صاحب السنة ، إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا ، فتكون لصاحب الوقت الأول . وكذلك لو كانت في يدي صاحب الوقت الآخر ، إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام والادعاء لها بمحضر من الأول ، فينقطع حقه منها بالحيازة عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه كان يقول في رجل كانت نتجت عنده دابة فيما يقول ، فجاء مدع فادعاها فأقام الذي في يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده ، وشاهداه من أهل الفضل . وجاء الذي ادعاها بأربع شهداء أو أكثر ، فشهدوا أنها دابته نتجت عنده وهم عدول ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : يرى أن يستحلف الذي في يديه الدابة لحيازته إياها مع شاهديه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الكندي وطاوس اليماني : أن الدابة للذي هي عنده .
[ ص: 48 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : النتاج أحق من العراف ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فذكر حديثه
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
محمد بن مهدي عن
مغيرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في فرس شهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده ، فقال : هو للذي هو في يديه .