صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا أقمنا جميعا البينة على النتاج ، أنا والذي الدابة في يديه ، لمن تكون ؟

قال : للذي الدابة في يديه .

قلت : أرأيت النسج ، أهو مثل النتاج عند مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت أمة ليست في يد واحد منا ، أقمت البينة أنها سرقت مني وأنهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي . وأقام آخر البينة أنها أمته ، وأنها ولدت عنده لا يعلمون أنه باع ولا وهب ؟

قال : أقضي بها لصاحب الولادة . قال : ولم أسمع من مالك فيه شيئا . وقال غيره : إذا كانت بينة النتاج عدولا ، وإن كانت الأخرى أعدل ، فهي لصاحب النتاج . وليس هذا من التهاتر ، وإنما ذلك بمنزلة رجل يقيم البينة أنها له منذ سنة ، ويقيم الآخر البينة أنها له منذ عشرة أشهر ، وبينة صاحب العشرة الأشهر أعدل من بينة صاحب السنة ، إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضا ، فتكون لصاحب الوقت الأول . وكذلك لو كانت في يدي صاحب الوقت الآخر ، إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من الوطء لها والاستخدام والادعاء لها بمحضر من الأول ، فينقطع حقه منها بالحيازة عليه .

ابن وهب قال : وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول في رجل كانت نتجت عنده دابة فيما يقول ، فجاء مدع فادعاها فأقام الذي في يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده ، وشاهداه من أهل الفضل . وجاء الذي ادعاها بأربع شهداء أو أكثر ، فشهدوا أنها دابته نتجت عنده وهم عدول ؟ قال يحيى : يرى أن يستحلف الذي في يديه الدابة لحيازته إياها مع شاهديه . قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن شريح الكندي وطاوس اليماني : أن الدابة للذي هي عنده . [ ص: 48 ] وقال شريح : النتاج أحق من العراف ، فأما شريح فذكر حديثه ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن مهدي عن مغيرة . وقال إبراهيم النخعي في فرس شهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده وشهد شاهد أن الفرس لفلان نتج عنده ، فقال : هو للذي هو في يديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية