قلت : أرأيت لو أن
رجلا ادعى زرعا في أرض ، وادعى الآخر ذلك الزرع وأقاما البينة ، ورب الأرض لا يدعي الزرع لمن تجعل هذا الزرع ؟
قال : قد أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مثل هذا ، أنه لا يقضي بالزرع لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك ، ولكن يسألهما يزيداه بينة قال : والذي سمعت عنه : أن كل ما تكافأت فيه البينتان وليس هو في يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا يخاف عليه مثل الدور والأرضين ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه فيقضي له به ، إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشيء ، غير ما أتيا به أولا ، فيقسم بينهما . وكذلك كل ما كان يخاف عليه ، مثل الحيوان والعروض والطعام ، فإنه يستأنى به قليلا ، لعله أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضي له به . فإن لم يأت واحد منهما بشيء وخيف عليه ، قسمته بينهما . وكذلك مسألتك في الزرع . ورأيي في الدور والأرضين على ما أخبرتك إذا لم يكن في يد واحد منهما شيء من ذلك ، ولم يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به صاحبه ، فيقسم ذلك بينهما ; لأن ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر .
قلت : فلو
كان رب الأرض يدعي الزرع ، أيترك الزرع في يدي رب الأرض ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
كان الزرع في يد واحد منهما ، كان أولى بذلك إذا أقام البينة ؟
قال : نعم .