صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن دارا ليست في يدي ادعيت أنها داري فأقمت البينة ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام البينة ، أيقضى بها بيننا نصفين ؟ وهل يخرجها من يدي هذا الذي هي في يديه في قول مالك ؟

قال : لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك ; لأن مالكا قال في الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما ، قال : قال مالك : لا أقضي بها لواحد منهما وآمرهما أن يزيدا بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية