قلت : أرأيت لو أن
دارا ليست في يدي ادعيت أنها داري فأقمت البينة ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام البينة ، أيقضى بها بيننا نصفين ؟ وهل يخرجها من يدي هذا الذي هي في يديه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أقضي بها لواحد منهما وآمرهما أن يزيدا بينة .