قلت : أرأيت لو أن
رجلا هلك وترك ابنين ، أحدهما مسلم والآخر نصراني ، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما ، وقال الكافر : بل مات أبي كافرا ، القول قول من وكيف ؟ إن أقاما جميعا البينة على
[ ص: 49 ] دعواهما وتكافأت البينتان ؟
قال : كل شيء لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما . فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين .
قلت : أوليس هذا قد أقام البينة أن والده مسلم ، صلي عليه ودفن في مقبرة المسلمين ، فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم ؟
قال : ليست الصلاة شهادة .
قال : وأما المال فأقسمه بينهما وأما إذا لم تكن لهما بينة وعرف أنه كان نصرانيا ، فهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام ; لأن أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرانيا ، فهو كذلك حتى يقيم بينة أنه مات على الإسلام ; لأنه مدع إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك من تكافؤ البينتين . وقال غيره : يكون المال للمسلم بعد أن يحلف على دعوى النصراني ; لأن بينة المسلم زادت حين زعمت أنه مسلم .